في مجال القضاء العادي، قد يتعرض القاضي المؤهل من الناحية القانونية فحسب للفصل في المنازعات المحالة إليه بعض الصعوبات ذات الطبيعة الفنية، والتي تقتضي منه إحالتها إلي خبير کی يعد لها تقريرا فنيا يعرض علي القاضي؛ ليقرر مدى الأخذ به من عدمه.
أما بالنسبة للتحكيم، فالطابع الفني لتشكيل هيئة التحكيم أحد أسباب تفضيل الأطراف لقضاء التحكيم علي قضاء الدولة، حيث إنهم يختارون ذوي الخبرة في مجال ما.
وإذا كانت هيئات التحكيم تتشكل من ذوي الخبرة كأصل عام، إلا أن تعقد بعض منازعات التحكيم قد يفرض عليها الاستعانة بالخبراء لإعداد تقاريرهم الأكثر دقة وتفصيلا.
ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً .
لا يجهض إحالة نزاع التحكيم لخبراء - لفحص بعض المسائل الفنية الدقيقة - مبدأ فعالية العدالة التحكيمية، والذي يستلزم سرعة البت في النزاع دون تأخير وإنما تتماشي تلك الإحالة مع الغاية الأساسية لنظام التحكيم .
ومع ذلك، يجب علي هيئة التحكيم إتاحة الفرصة أمام أطراف الخصومة التحكيمية للإطلاع علي تقرير الخبير ومناقشته عملا بمبدأ المواجهة وإحتراماً لحقوقهم الدفاعية.