لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني في شأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المنتجة في الدعوى. وللهيئة الاستعانة بخير من تلقاء، ولها ألا تستعين بالخبرة إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فيدخل الأمر في سلطتها التقديرية لكن يجوز للأطراف الاتفاق على إلزام الهيئة على الاستعانة بأهل الخبرة. وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها تقدير الهيئة أتعاب الخبير والمحتكم الذي يتحملها والأمانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير