1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي ، يجوز لهيئة التحكيم:
(أ) أن تعيين خبيراً أو أكر من خبير لتقديم إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة.
(ب) أن تطلب من أى من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات صلة بالموضوع أو أن يتيح له الإطلاع على أية مستندات ذات و آنها صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2- بعد أن يقدم الخبير تقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة أحد مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.