لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبرة الفنية للفصل في بعض المسائل المادية الفنية التي تستعصى على المحكمين بخبرتهم الفنية فى مسائل النزاع والفصل بها وتقديم تقرير للهيئة بما توصل إليه الفحص ومناقشته به بعد أن ترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير حتى يكون كل طرف على علم بمهمة الخبير وحدودها فيراقب عدم تجاوز الخبير لمهمته (م 1/362 تحکیم تجاری مصر).
وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن (م 2/36 تحكيم).
وعلى هيئة التحكيم بمجرد ورود التقرير إرسال صورة إلى الطرفين وإتاحة الفرصة لابداء الرأى بعد الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الأخير (م3/36) وقد نصت المادة (26) من القانون النموذجى للتحكيم والمادة (27) من قواعد اليونيسترال على ذلك، م (4/20) غرفة التجارة الدولية بباريس 1998 (م/4) لائحة التوفيق والتحكيم التجارى لغرفة التجارة والصناعة بدبى لعام 1994، ولائحة محكمة لندن للتحكيم الدولى لعام (1985) (م11).
ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره.
وفي نطاق التحكيم الإلكتروني، فقد أجازت مراكز التحكيم الإلكتروني لطرفي النزاع طلب الخبرة الفنية لإثبات وقائع تتعلق بموضوع النزاع كالعيب في المبيع مثلا أو تحديد مقدار الضرر الذي لحق بالمشترى.
ويتعين على من يرغب في طلب الخبرة الفنية أن يخطر الهيئة والطرف الأخر بذلك في وقت يسبق المحاكمة بمدة معقولة مع ذكر اسم الخبير وتحديد الوقائع المطلوب إجراء الخبرة حولها، لتقرر الهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بعد استماعها للطرف الأخر أو اعتراضاته وأسانيده.
وفي حالة الموافقة عليها يقسم الخبير بعدها القسم القانونى ويمنح مهلة ثلاثين يوماً على الأكثر لتسليم تقرير الخبرة ليقوم الأطراف بعدها بمناقشة الخبيـــر حــــول تقريره .