الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / الخبراء:

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    541

التفاصيل طباعة نسخ

الخبراء:

1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن

مسائل معينة تحددها، وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي

أسند إلي الخبير كما حددته هيئة التحكيم.

2- يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص

أو معينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع. وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع على هيئة التحكيم للفصل فيه.

3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلى كل من

الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة. ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.