الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / نظام الشهود

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    358

التفاصيل طباعة نسخ

نظام الشهود

أولاً : تعريف الشهادة:

والشهادة أصلا هي: كل ما رأى أو سمع الشخص في قضية أو قضايا، فيها حقوق، أو التزامات للغير كان الشخص قد طلب منه تلك الشهادة أو لم يطلب منه، فإن له الحق الإعلام بـــــا لأصحابها أو للقضاء، حيث أن الشاهد قد تكون عنده شهادة لشخص آخر لا يعلم بهــا ذلك الشخص، أو قد تستفيد منها جهة معينة أخرى لأن الشهادة تعتبر واجبة على من يدعى لأدائها إذا كان أهلا لذلك.

  جميع قوانين التحكيم الخليجية والقانون اليمني قد نصت على استدعاء الشهود إلا إنهم قد اختلفوا في أداء اليمين للشاهد، و بعض منهم لم يلزم الشاهد بأداء اليمين وبعضهم الآخر، كالمشرع البحريني جعل في حالة لم يحلف الشاهد فإن للمحكم أن يكتفي بالتصريح على قول الصدق، ونجد أن المشرع السعودي في هـذا النص قد تخلف عن باقي قوانين التحكيم الخليجية وعمّا ذهب إليه في نظــام السابق الملغي الذي قد أشرنا إليه في فرع قواعد الإثبات . حيث نجد أن قانون التحكيم اليمني والعماني قد ذهب إلى عدم تحليف الشهود.

  إلا أن رأينا في هذه المسألة أنه كان يجب ترك ذلك للجنة التحكيم في أداء اليمين للشهود من عدمه بما يصلح للنزاع الموجود لان هناك نزاع قد يتطلب تحليف الشهود وإلا قد تذهب حقوق بعض أطراف النزاع  .

ثانيا: استدعاء الشهود واستجوابهم :

   بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه، يملك المحكم أن يأمر بسماع الشهود، فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (3/23) علـــى أنـــه: (يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها في إجراءات التحكيم وفـق مـــا تراه هذه الهيئة مناسبًا لحسن سير التحكيم، مثل: دعوة شاهد.......)

   إلا إنه يجب على هيئة التحكيم أن لا تسمع الشاهد إلا بحضور الأطراف جميعها وفي مواجهتهم .

  وتكون جلسات الاستماع للشهود سرية ما لم يتفق أطراف الخصومة على غير ذلك، إعمالا بمبدأ سرية التحكيم ، وهي من أهم مميزات التحكيم.