تختلف طرق الإثبات عادة وفقاً لنوع محل الإثبات فالعقد باعتباره تصرفاً يجب في غير المواد التجارية، أن يحصل إثباته بالكتابة إذا كانت قيمته تزيد على الف جنيه مصري أو كان غير محدد القيمة (م160 إثبات مصري) أما الواقعة المادية فيجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن ،ونظراً لأن الغش هو مجرد واقعة مادية فإنه يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن.
ولذلك فأن "احتواء السند الصادر من المورث على نص دال على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأنه يخفي وصية وله أن يثبت طعنه هذا بطرق الإثبات كافة، إذ أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام المورث في التصرفات الماسة بحقه في الشركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف بأنه في حقيقته مضاف إلى ما بعد الموت وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف صراحة عبارة السند الدالة على تنجيزه حائلا دون هذا الإثبات، ولما كان المستأنفون بوصفهم ورثة يطعنون على سند النزاع بان حقيقته وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد المقررة شرعاً إضراراً بحقهم فيه فإنه يجوز لهم إثبات هذا الاحتيال بأي طريق من الطرق القانونية.