الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / سماع الشهادة

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

سماع الشهادة

   أجازت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لهيئة التحكيم أن تسمع شهادة الشهود كإجراء من إجراءات الإثبات. فقد أجازت المادة الحادية والثلاثون للخصم الذي يطلب إثبات ما لديه بشهادة الشهود أن يقوم بذلك بعد أن يبين الوقائع المراد إثباتها لهيئة التحكيم كتابة أو شفاهية. وعليه في حالة موافقة هيئة التحكيم على سماع الشهادة أن يصطحب الشهود الذين طلب سماع أقوالهم في الجلسة التي تحــــدد لهذا الغرض.

   كما نصت المادة نفسها على أنه " ... يتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام هيئة التحكيم حسب الأصول الشرعية ". ويقتضي ذلك من الهيئة أن تتحقق من توافر الشروط التي تطلبها الشريعة الإسلامية في الشهادة وفي الشهود أنفسهم. فيجب أن تكون الشهادة في مجلس الحكم، وأن يكون مضمونها إخبارا بحق لغيره وأن يكون أداؤها شفاهية، وأن تكون مكتملة النصاب وأن تكون موافقة للدعوى.

   ومتى قبلت هيئة التحكيم سماع الشهود فإنها يجب أن تتقيد بما تنص عليه أنظمة المرافعات من إجراءات مقيدة للقاضي بخصوص تنظیم حضور الشهود. وبما أنه لا يوجد نظام للمرافعات في المملكة العربية السعودية حتى الآن فإنه يعول على ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية بهذا الخصوص. وبناء عليه إذا حددت هيئة التحكيم موعدا لحضور الشهود ولم يحضروا أو حضروا، وكان من بينهم من لا تقبل شهادته لعدم توافر شروط الشاهد فيه فإن الخصم يجب أن يعطى مهلة ثانية . فإذا لم يحضر الشهود، أو أحضرهم، ولم تقبل شهادة بعضهم في الجلسة الثانية ، تنذره هيئة التحكيم بأنه سيكون عاجزا إذا لم يحضر الشهود في الجلسة الثالثة ، أو حضر منهم من لا تقبل شهادته فعلى هيئة التحكيم أن تعده عاجزا وتفصــل فـي الخصومة، إذا توفرت أسباب الحكم ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود مثلا بسبب خارج عن إرادتهم، وذلك لكي لا تعطى فرصة لخصم في إطالة أمد الفصل في النزاع.

107