نظمت قواعد قانون الإثبات في التشريعات الوطنية أحكام شهادة الشهود في الدعوى المدنية والتجارية، ولا يوجد قيد على المحكمة في سماع الشهود اللـهـم إلا إذا أتفق الطرفان على إستبعاد الإثبات بالشهادة، وتتضمن أحكامها بأحالة الدعوى للتحقيق لإثبات كل دعواه وطلباته بشهادة الشهود، يعلن بها الخصوم بحكم تمهيدي يصدر مـن المحكمة ويحضر شهود النفي والاثبات ويسمع كل منهم على انفراد، ويسرد ما يشهد عليه بعد حلف اليمين القانونية سواء كانت شهادة شفهية وهو الأصل أو كتابية إذا وجد ما يعوق الشهادة الشفهية.
ونصت المادة (٥/٢٥) من قواعد اليونسيترال على أنه " يجوز تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود".
ونصت المادة (40) من نظام التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة والصناعة دبـى لعام ١٩٩٤ أنه " تؤدى الشهادة شفاهة، ويجوز للهيئة أن تقبل تأديتهـا بإفـادة خطيـة موقعة من الشاهد وموثقة".
وفي ظل التحكيم الالكتروني لا يوجد تعارض مع الوسائل الالكترونيـة فـي الحصول على الشهادة سواء مكتوبة وإرسالها بالبيانات عبر الموقع موقعة من الـشاهد توقيعا الكترونيا أو شفاهه عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة بعد التحقـق مـن بياناته الشخصية وإثباتها، وللمحكمة كأي دليل إثبات الاطمئنان وعدم الاطمئنـان إلـى الدليل والارتكان عليه في حكمها.