شهادة الشهود: الشهادة هي" إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفط الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره .
ووفقا لصريح المادة[4/33] من قانون التحكيم المصري فان سماع الشهود يكون بدون يمين، وهو ما كانت تقرره المادة[40] من قانون التحكيم اليمني، حيث نصت على انه " إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة السماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لأداء اليمين" إلا انه وفقا للتعديل الذي ادخل على القانون في عام 1997 تم إضافة عبارة " ما لم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي" إلى المادة السابقة، وبالرجوع إلى قانون الإثبات اليمني رقم لعام 1992 فان المادة[68] توجب على المحكمة أن تحلف الشاهد قبل أداء الشهادة" بان يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك" كما توجب المادة[76] من القانون المذكور أن يشتمل محضر التحقيق على بيان" ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين" وبناء على ذلك فيشترط أن يكون سماع الشهود أمام هيئة التحكيم بعد حلف اليمين وان يذكر ذلك في محضر التحقيق، أما وفقا قانون التحكيم الانجليزي فقد أجاز لهيئة التحكيم سماع الشهود بعد أن تحلفهم اليمين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك [المادة/5/38].
ووفقا للمادة[37] من قانون التحكيم المصري لهيئة التحكيم أن تطلب من رئيس المحكمة المحددة في المادة[9] " الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين78 و 80 من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية." ولم يتضمن قانون التحكيم اليمني نصا مماثلا ألا أن المادة[43] تخول هيئة التحكيم والأطراف طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على الأدلة، وبالتالي فيجوز اللجوء إلى تلك المحكمة عند امتناع الشهود عن الحضور.