الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / القرائن واليمين:

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    218

التفاصيل طباعة نسخ

القرائن واليمين:

   القرائن هي ما يستخلصه المشرع أو القاضي من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول، أي أن القرائن ليست أدلة مباشرة بل هي أدلة غير مباشرة تقوم على الاستنتاج.

   أما بالنسبة لليمين فهي الحلف الذي يصدر من أحد الخصمين على صحة ما يدعيه، أو عدم صحة ما يدعيه الخصم، واليمين نوعان: يمين حاسمة ويمين متممة .

    فبالنسبة لليمين الحاسمة فهي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع، وذلك إذا ما أعوزه دليل آخر للإثبات ، فإذا أدى الخضم اليمين خسر الطرف الآخر، وقد لا يؤدی الخصم اليمين ولا ينكل عنها، وإنما يردها على الطرف الآخر، فإن حلف هذا الآخر قضى لصالحه وإن نكل خسر دعواه. 

   أما بالنسبة لقانون التحكيم المصري فتنص المادة (4/33) على أنه ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين" ويتضح من ذلك أن سماع الغير سواء كانوا شهوداً أو خبراء يتم دون أداء يمين أمام هيئة التحكيم بالصلح وذلك بعكس الحال أمام القاضي ، إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإنه لا يوجد ما يمنع من اتفاق الأطراف المحتكمون على تحليف الشاهد، أو الخبير اليمين .