واستخدام الاستجواب كوسيلة إثبات في نظام التحكيم نادرة الاستعمال في الواقع العملي، وذلك لأن الخصوم يحضرون من تلقاء أنفسهم إلا أن هذا لا يمنع من إصرار الهيئة المفوضة بالصلح على استجواب بعضهم إذا ما استدعت الظروف ذلك .
ويجب على الهيئة سماع الشهود في حضور جميع أعضاء هيئة التحكيم بالصلح وجميع الأطراف ، فلا يجوز للهيئة أن تسمع الشهود بون حضور الأطراف أو دعوتهم للحضور، فإن دعوا لحضور جلسة سماع الشهود ولم يحضروا فيجب إعداد محضر رسمی بهذه الشهادة يتم عرضه على الخصوم الذين لم يحضروا جلسة الاستماع وإعطائهم الفرصة للمناقشة وذلك إعمالاً لمبدأ احترام حقوق الدفاع ، وإلا كان الحكم المبني على هذه الأقوال باطلا.
ويجري العمل في نظام التحكيم بالصلح على أن تطلب الهيئة من الشهود كتابة أقوالهم قبل سماعها ، ثم يتم تبادل الكتابة بين الطرفين، وعندما يحضر الشاهد يسأله محامي الطرف الذي استشهد به إذا كان مصراً على ما جاء بما كتبه وما إذا كان يريد الإضافة إليها، وهذا الإجراء تتميز به خصومة التحكيم حيث أن هذه الطريقة تختصر من وقت سماع الشاهد أمام الهيئة.
كما يختص المحكم بالصلح - وذلك بعكس القاضی- بالانتقال بنفسه إلى مقار إقامة الشهود لأخذ شهادتهم تيسيراً للإجراءات وذلك عند تعذر حضورهم، حيث تنص المادة (28) من قانون التحكيم المصري على أنه "..... ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم کسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك".
كما لا يجوز للهيئة أن تجبر شاهد على الحضور أو الإجابة على كافة الأسئلة الموجهة إليه، حيث أنها لا تتمتع بسلطة القضاء فلا تستطيع أن تصدر أوامر لإحضار الشهود قهراً أو معاقبتهم، ولكن كل ما تملكه هو اللجوء إلى القضاء، وفي ذلك تنص المادة (37/أ) من قانون التحكيم المصري على أنه "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون .