حيث تنص المادة (۲۸) من قانون التحكيم المصرى على أنه ".... ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكــان تــــراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك".
وفي ذلك تنص المادة (۳۷/أ) من قانون التحكيم المصرى على أنه يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (۹) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنـــع عــن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين ۷۸، ۸۰ من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .