سماع الشهود : يستطيع المحكمون سماع الشهود سواء في حضور الخصوم أو في غيبتهم ولكن لا يملك المحكمون سماع الشهود تحليفهم اليمين (م٤/٣٣) .
ويسمع المحكم الشهود الذين يقدمهم الخصم وليس ثمة ما يمنع سماع الشهود من تلقاء نفسه .
وعند سماع الشهود يدير المحكم الجلسة أثناء الشهود ويوجه رئيس التحكيم الأسئلة .
وإذا سمع المحكمون الشهود في غيبة الخصوم وهو أمر نادر فيجب على المحكم تقرير محضر بذلك بحيث يمكن للخصوم الاطلاع على مضمور الشهادة فيما بعد ويجب على المحكم إعلامهم وتمكين الفرصة لهم لكي يعلموا