فلا تجوز شهادة الشهود في إثيات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويجوز الإثبات بالشهادة فيما يجاوز نصابها، إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .
ويجوز لأي خصم في الدعوى أن يطلب الإثبات بشهادة الشهود، بشرط أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، كتابة أو شفاهة في الجلسة، على أن للخصم الآخر.
قانون التحكيم المصري : إذا كانت قواعد الإثبات التي ترد في مختلف تشريعات الإثبات، تعد من القواعد العامة في الإثبات، التي يمكن الهيئة التحكيم أن تتبعها.
لذا تنص المادة 37 من قانون التحكيم المصرى بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بالحكم على من تخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاء المنصوص عليه في المادتين 78 و 80 من قانون الإثبات التي تعرضنا لها آنفا.
قانون التحكيم الإنجليزي 1996:
لم يتضمن هذا القانون نصوصاً خاصة بتنظيم إجراءات الشهادة، كأحد أدلة الإثبات في الدعوى التحكيمية، إلا أنه يمكن استخلاص تنظيم هذا الدليل من النص العام الوارد في هذه القانون.
القانون الفرنسي :
مالم يقرر الأطراف غير ذلك، في اتفاق التحكيم، مع الإشارة إلى بعض نصوص تقنين المرافعات التي تتضمن المبادئ الأساسية في التقاضي، فإنها تكون دائما واجبة التطبيق على الدعوى التحكيمية . ويجوز للمحكم أن يلزم الطرف الذي يكون تحت يده أحد عناصر الإثبات، بتقديمه في الدعوى ( المادة 3/1460 مرافعات فرنسي)، ولا شك أن الشهادة تعد من عناصر الإثبات في الدعوى التحكيمية.
قواعد المنظمات التحكيمية :
ويترتب على ذلك أنه وفقا لقواعد ICC، من حق هيئة التحكيم في مجال التحكيم التجارى الدولى، أن تقر أو ترفض سماع الشهود الذين قد يقدمهم، أحد أطراف الدعوى، متی قدرت أنها في حاجة إلى سماعهم، أو على العكس ترى أنه يمكن الاكتفاء، بعنصر آخر من عناصر الإثبات الموجودة في الدعوى دون حاجة إلى سماع شهادة الشهود شفاهة.
ويمكن بقرار من هيئة التحكيم قبول شهادة أحد الشهود المقدمين من أحد الأطراف كتابة، سواء في شكل بيان موقع عليه من الشاهد، أو بمقتضی إقرار مصحوب بقسم يؤديه المقر أمام موثق رسمي.
قواعد مركز القاهرة:
إذا تقرر سماع شهود، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوما على الأقل، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم، وعناوينهم.
قواعد IBA :
على أنه على كل طرف، يقدم شهودا يعتمد على شهادتهم في دعواه، أن يحدد شخصية هؤلاء الشهود وموضوع شهادتهم.
ويجوز أن يكون أحد الأطراف شاهدا، كما يجوز أن يكون شاهدا أي موظف أو ممثل قانوني لأحد الأطراف، دون أن يجوز الاعتراض علی ذلك.
تقدير قيمة الشهادة كدليل : رأينا أن هيئة التحكيم في مجال التحكيم التجاري الدولي، هي التي تدير إجراءات تقديم أدلة الإثبات في الدعوى التحكيمية.
وجرى العمل في دعاوى التحكيم التجارى الدولى، على أن هيئة التحكيم، عند ممارستها لهذه السلطة، في مجال شهادة الشهود، تأخذ بمزيج من القواعد المقررة في كل من النظم التي تتبنی قواعد القانون المشترك .
وترتيباً على ما تقدم، فإن هيئات التحكيم في مجال التحكيم التجاری الدولي، لا تعطى وزنا كبيرا للشهود الأطراف في النزاع أو للشهود الذين تربطهم بأي من أطراف النزاع صلة معينة كالقرابة .
توثيق هذا الكاتب
على أننا نرى مع البعض أنه يتعين على هيئة التحكيم ألا تعتمد اعتماد كليا على شهادة أحد الشهود، ممن له مصلحة ظاهرة في نتيجة الدعوى، في حكمها بإلزام أحد أطراف الدعوى مثلا، بالتزامات مالية.