سلطة القضاء في معاونة هيئة التحكيم في استدعاء الشهود
إن دور قضاء الدولة المساعد لهيئة التحكيم فى توقيع الجزاءات المالية لإجبار الشهود على عدم التخلف عن الإجابة وذلك لأن المحكم لايتمتع بسلطة الإجبار التي يتمتع بها قاضى الدولة خاصة ما يتعلق منها بما قد تتطلبه إجراءات نظر الدعوى التحكيمية من استدعاء شهود لسماع أقوالهم .
ولذلك فقد قرر المشرع حق هيئة التحكيم فى الإلتجاء إلى القضاء للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 80،78 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وبذلك يكون للقضاء دور مساعد حتى يصبح التحكيم نظاما قانونيا فعالا ويلاحظ أن المادة 1/37 من قانون التحكيم تنص على أن " يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي: (أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78، 80 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.