الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / التشريعات التي لا تجرم الشهادة الزور أمام هيئة التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف علام
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • اسم دار النشر

    دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
  • عدد الصفحات

    184
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

يعتبر القانون المصري مثالاً للتشريعات التي لا تنص صراحة على تجريم الشهادة الزور أمام هيئة التحكيم ، إذ يخلو كل من قانون العقوبات المصري وقانون التحكيم الصادر بالقانون (27) لسنة 1994م من النص صراحة على حكم الشهادة الزور أمام هيئة التحكيم ، ومن ثم ، لا مناص من الرجوع إلى القواعد العامة للقول بما إذا كان هذا الفعل يدخل ضمن النموذج القانوني العام لجريمة الشهادة الوزر أم لا ، بيان ذلك أن قانون العقوبات المصري يتناول جريمة الشهادة الزور والجرائم الملحقة بها في الباب السادس من الكتاب الثالث (المواد 294 إلى 301) ، وقد ورد هذا الباب تحت عنوان "الشهادة الزور واليمين الكاذبة" ، ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نشير فقط إلى المواد (294) و (295) و (296) و (297) ، إذا تنص المادة (294) من قانون العقوبات المصري على أن " كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس " ، وتنص المادة (295) على " أن ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه ، يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً " ، وتنص المادة (296) على أن " كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين" ، وتنص المادة (297) على أن " كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " . 

وفي تطبيق أحكام المواد سالفة الذكر ، ذهبت محكمة النقض إلى أن " ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم بأنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، وإذا كان ذلك وكان الثابت من الشهادة المسندة إلى المطعون ضده لم تحصل أمام القضاء ، وإنما أدلى بها في تحقيقات النيابة ، فإن المواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ، وفي حكم آخر ، قضت المحكمة بأن " إذا كانت الشهادة المسندة الواقعة لا تتوافر فيها العناصر القانونية للجريمة " ، وقضي بأنه " يقتضي لاعتبار الشهادة مزورة ثلاثة شروط ، الأول أن تكون كاذبة سواء كانت في صالح المشهود لأجله أو مضرته ، الثاني أن تكون وقعت بعد أداء اليمين القانونية ، الثالث أن لا يرجع مؤيدها عنها قبل انقضاء المرافعة ، ومتى استجمعت شهادة الزور هذه الشروط جاز للمحكمة التي أديت أمامها محاكمة صاحبها ( إن كانت ذات اختصاص بذلك) والحكم عليه بما يستحق دون توقف على الحكم في الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها ".

وقضت محكمة استئناف طنطا بجمهورية مصر العربية بأن " من المبادئ المقررة أن الشهادة لا تعتبر مزورة إلا إذا أديت أمام هيئة المحكمة بعد حلف اليمين وأن للشاهد أن يرجع عن شهادته حتى قفل باب المرافعة ، فلا تعد مزورة شهادة الشاهد التي أداها أمام المحكمة المختلفة عن المنسوب إليه بمحضر البوليس" .

وقضت محكمة الموسكي الجزئية بجمهورية مصر العربية " أن الرأي الأصوب يقضي بأن اليمين ليست بشرط في شهادة الزور بل شروطها محصورة في تغيير الحقيقة والقصد السيئ واحتمال الضرر" . 

وقضت محكمة أسيوط الجزئية بجمهورية مصر العربية بأنه " يلزم لتكوين جرية شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 254 عقوبات وما يليها أن تحصل الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا أن يرجع الشهاد عنها حتى قفل باب المرافعة ، فلا عقاب حينئذ بمقتضي المادة 254 عقوبات على من شهد بعد حلف اليمين زوراً أمام النيابة أثناء تحقيق التهمة ".