الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / التشريعات التي تجرم الشهادة الزور أمام هيئات التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف علام
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • اسم دار النشر

    دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
  • عدد الصفحات

    184
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

وتنص بعض التشريعات صراحة على تجريم الشهادة الزور أمام هيئة التحكيم ، والملاحظ أن هذا التجريم لم يرد في قانون العقوبات ذاته كما هو شأن في الشهادة الزور أمام المحكمة ، وإنما ورد في القانون المنظم لإجراء التحكيم ، فعلى سبيل المثال ، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، تقضي المادة (211) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بأن "على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدر شهادة كاذبة أمام المحكمين يعد مرتكباً لجريمة الشهادة الزور .

وتنص المادة (200) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري على أن "يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيقة التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم ، ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة ، ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكباً لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة ويجوز للجهة المختصة بعد إبلاغها من الهيئة إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها " . 

وتنص المادة (238) الفقرة الأخيرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني لسنة 1971م على أن " للمحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين أو أن يكلفولهم بالتصريح رسمياً بقول الصدق ، وكل من أدى شهادة كاذبة أمام محكم أو فيصل في مسألة جوهرية يعتبر أنه ارتكب جريمة شهادة الزور كما لو أدى الشهادة أمام المحكمة مختصة ، ويجوز إجراء التحقيق معه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لشهادة الزور " .

ويستفاد من النصوص السابقة أن الشهادة الزور أمام هيئة التحكيم تقع تحت طائلة التجريم ، كما يستفاد أن المشرع الإماراتي والمشرع القطري يقرران تحليف الشاهد ، ويتوسع المشرع البحريني ، فيجيز لهيئة التحكيم تحليف الشاهد أو تكليفه بالتصريح رسمياً بقول الصدق ، وأخيراً ، يلاحظ أن المشرع القطري ينفرد ببيان الإجراءات المتبعة في ملاحقة الشهادة الزور أمام هيئة التحكيم ، مقرراً قيام هيئة التحكيم بإبلاغ الجهة المختصة - وهي النيابة العامة - التي تقوم بدورها بإجراء التحقيق مع الجاني بشأن جريمة الشهادة الزور وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها .