اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / استدعاء الشهود واستجوابهم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقرره هيئة التحكيم .
يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام أي جهة معتمدة في البلد التي تتم فيه تأدية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد .
وبناء على ذلك : فقد أجاز المشرع لهيئة التحكيم توجيخ اليمين في حالة استجواب الشهود والخبرة قبل السماع لشهادتهم وقد أعطي المشرع الأردني لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في تحديد الصيغة التي تم توجيهها لهم ، وعليه : فالمحكم يستطيع من تلقاء نفسه أو يوجه اليمين كونها دليل من أدلة الإثبات التي ورد النص عليها في القانون ولا يوجد أي سبب يمنع المحكم من الاستناد إلى هذا الدليل أو غيره والتشريعات الحديثة أعطت المحكم الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً ومنتجاً في الدعوى دون تفرقة بين دليل وآخر .
وكذلك منح المشرع الأردني لهيئة التحكيم قبول أداء اليمين بشهادة خطية وبموجب كتاب أو خطاب خطي يدلي الشاهد بشهادته مشفوعة بالقسم أمام أية جهة في الدولة أو البلد الذي تم فيه تأدية تلك الشهادة وحسب قانون هذا البلد .
وبذلك تدارك المشرع الأردني ما يتطلبه أمر استدعاء شاهد أو خبير من نفقات باهظة ومكلفة وخصوصاً حال إقامة هذا الشاهد أو الخبير في دولة أخرى وعليه : فقد أعطى المشرع الأردني لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في مسألة قبول أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم المعتمد لدى الدولة ولدى الجهة المعتمدة والمخولة بتوجيهه وفقا ً لقانون ذلك البلد .