الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / الكتب / التنظيم القانوني للمحكم / شهادة الشهود

  • الاسم

    دكتور طارق فهمي الغنام
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

شهادة الشهود

   المشرع يجيز للمحكم أن يستمع إلي الشهود في الدعوي ولكن بدون أداء يمين. ولكن ما الحال إذا لم يستجب الشهود لطلب المحكم بالحضور للاستماع إليهم؟ وما الحال إذا حضر الشهود ولكنهم امتنعوا عن الإجابة أمام المحكم؟ - الواقع أنه لا سبيل أمام المحكم في هذه الحالة سوي اللجوء إلي القضاء لطلب المساعدة وينحصر دور القضاء هنا علي توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 7880 من قانون الإثبات علي الشاهد إذا كلفته هيئة التحكيم تكليفاً صحيحاً وامتنع عن الحضور، أو حضر ولكنه امتنع عن إجابة الأسئلة الموجهة إليه فيجيز القانون للقاضي الحكم عليه بالغرامة وله في حالة الاستعجال أن يأمر بإحضار الشاهد، وإذا تكرر الامتناع تضاعف الغرامة وتجيز المادة 80 للقاضي أن يحكم علي الشاهد الممتنع بغرامة لا تجاوز ألف جنيه.

    وكما أشرنا من قبل فالمحكمة المختصة بالتدخل هي محكمة المادة (9) - التي تظل وفقا للمادة 19 من قانون التحكيم - مختصة دون غيرها بمسائل التحكيم حتى تنتهي جميع إجراءاته ويتم لجوء المحكم إلي رئيس محكمة المادة (9) إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأطراف وللمحكم الحرية في الإستجابة لطلب أي طرف بشأن سماع الشهود وله رفض الطلب ولكن في حالة الرفض أو العدول عن الطلب بعد قبوله فإنه يحق لهذا الطرف الطعن علي حكم التحكيم بالبطلان لإخلاله بحقه في الدفاع (2) تطبيقاً لحكم المادة 53 / ج من قانون التحكيم المصري. 

    فإنه إذا قام أحد الأطراف بتقديم طلب سماع شهادة شاهد معين فإن هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الطلب أو رفضه و لا معقب عليها من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) ففي حالة رفض هيئة التحكيم الطلب الخاص بسماع الشهود فلا يكون أمام مقدم الطلب سوى الطعن على الحكم بعد صدوره بالبطلان تطبيقا لنص المادة 53 فقرة (ج) من قانون التحكيم استناداً على إخلال الحكم بحقه في الدفاع.