الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / الكتب / التحكيم الكتروني / شهادة الشهود

  • الاسم

    د/عصام عبد الفتاح مطر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    472

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بالشهادة، قيام شخص - من غير أطراف الخصومة . بالإدلاء بأقواله حول حقيقة وقائع تصلح محلا للإثبات، نشأ عنها حق أو مركز قانوني لغيره

ويلاحظ بداية أنه هيئة التحكيم لها سلطة تقدير الاستعانة بشهادة الشهود كليل في الإثبات من عدمه. فقد تكتفي بالمستندات والوثائق المكتوبة وحدها إذا قدرت أنها كافية للفصل في النزاع، كما قد تري أن رؤيتها حول الجوانب الموضوعية والقانونية للدعوي لم تكتمل وأنها تري الاستعانة بشهادة الشهود لإتمام هذه الرؤية .وهناك قيد وحيد على هذه السلطة يتمثل في التقيد بما اتفق عليه أطراف الخصومة، فإذا كانو قد اتفقوا على استبعاد الشهادة من أدلة الإثبات فلا يجوز الهيئة التحكيم أن تلجأ إليها، وإن تركوا الأمر بدون تحديد عادت لهيئة التحكيم السنة التقديرية المشار إليها في هذا الشأن . ويتم أدلة الشهادة في إجراءات التحكيم التقليدي عن طريق حضور الشهود في اليوم المحدد لجلسة سماع الشهادة إما بناء على إخطار هيئة التحكيم أو بناء على دعوة الأطراف أنفسهم غير نه يلزم في الحالة الأخيرة أن يكون الطرف طالب سماع الشهود قد أبلغ هيئة التحكيم بأسماء الشهود وعناوينهم والمسائل التي سيدلي الشهود بشهادتهم حولها، واللغات التي ستستخدم في أداء الشهادة.

ومحل الشهادة هو مجرد سرد الوقائع التي يعرفها الشاهد، دون إعطاء تكييف قانوني لها، ودون استخلاص للنتائج القانونية التي يمكن أن تترتب على

مثل هذا التكييف. ويدلي الشاهد بشهادته عن طريق إجابته عن الأسئلة التي توجهها هيئة التحكيم، أو عن الأسئلة التي يوجهها إليه أطراف الخصومة.وفي إطار التحكيم الإلكتروني نري أن قواعد أداء الشهادة والمشار إليه أنها لا تتعارض مع طبيعة التحكيم الإلكتروني، حيث أنه باستقراء أنظمة مراكز التحكيم عن بعد نجد أنها قد أعطت لطرف النزاع الحرية في الاستعانة بشهادة الشهود في إثبات أي واقعة تؤيد إدعائهم مع تحديد اليه سماع الشاهد والإتصال به إما عن طريق الهاتف أو من خلال المؤتمرات الإفتراضية التي تنقل الصوت والصورة للإطراف، أو عن طريق استدعائه لجلسة سرية لإستجوابه ومناقشته حول النقاط المتعلقة بالنزاع . كما يجوز للشاهد أن يدلي بأقواله بصورة مكتوبة وإرسالها إلى موقع مركز التحكيم الذي يباشر خصومة التحكيم وذلك بعد إخطاره بصفحة القضية وكلمة المرور لتقديم البيانات التي يرغب في تقديمها وتقرر في النهاية أن مسائل قبول الدليل من عدمه لا تعتبر من النظام العام، فيجوز للطرفين الإتفاق على خلال ما تقرره القواعد الخاصة بها، ومن ثم فمن الجائز أن يتفق الطرفان مقدما على قبول الشهادة في غير الأحوال التي يسمح القانون لقبولها فيها .