تنص المادة (٢٦) من قانون الإثبات اليمني رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٦م على أن " الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره ".
وعندما توافق هيئة التحكيم على سماع الشهود بناء على طلب الطرفين أو أحدهما، عليها أن تعون الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وأن تحدد الوقائع التي تتطلب سماع الشهود بشأنها، كما عليها أن تحدد موعد الجلسة التي سيتم فيها الاستماع لشهادة الشهود.
والجلسة المخصصة لسماع الشهود يجب أن يحضرها أطراف النزاع، وعلى الهيئة أن تتيح لهم الفرصة لمناقشة الشهود في الجلسة، وإلا كان حكم التحكيم المبنى على أقوال الشهود معرضاً للبطلان .
ومن الملاحظ أن هيئة التحكيم لا تملك اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشاهد إذا رفض الحضور أو رفض الإدلاء بما لديه من معلومات، وإنها يكون لها الحق في أن تطلب من المحكمة المختصة التي يتفق في التحكيم على اختصاصها أو ينص عليها القانون بمذكرة موجزة باسم الشاهد، وعنوانه ووقائع موجزة لما هو مطلوب منه ... وتتولى المحكمة الأمر بإحضار الشاهد أمام هيئة التحكيم والإدلاء بشهادته.
وتخضع أقوال الشهود لتقدير هيئة التحكيم، فلها الأ تأخذ بشهادة شاهد لم تطمئن إلى شهادته ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله " كما أن المحكم " يأخذ بما يعزز قناعته دون أن يعود لأي من الخصوم أن يفرض عليه الأدلة.. ولا يُلزم المحكم بأن يستمع تلقائياً إلى الشهود المجرد طلب أحد الخصوم.. ولا يكون المحكم بذلك قد خالف حق الدفاع ".
فيما عدا النص على مسألة حلف الشاهد اليمين من عدمه، وهو ما عرضناه في الفقرة السابقة، والاستعانة بالمحكمة المختصة لإحضار الشاهد عند رفضه لدعوة الهيئة، لم تنص قوانين التحكيم محل البحث على شروط خاصة قبل الموافقة على الاستماع إلى الشهود أو على إجراءات خاصة عند سماع الشهادة وهل تكون الشهادة شفهية أم يجوز أن تكون كتابية؟.
وفيما يتعلق بالشهادة الخطية بالنسبة للتحكيم، فقد جرى في الحياة العملية القبول بها متى كانت مشفوعة بالقسم، خاصة عندما يكون القانون الإجرائي للتحكيم لا يمنع من تقديم الشهادة الخطية. وهذا الاتجاه بدأ ينمو وينتشر في قضاء التحكيم. كذلك، وبغرض اختصار وقت سماع الشاهد أمام هيئة التحكيم، جرى العمل في التحكيم التجاري الدولي على أن تطلب هيئة التحكيم الشاهد كتابة أقواله قبل سماعها في المسائل التي حددتها الهيئة، وتتولى هيئة التحكيم تسليم الأطراف نسخاً منها، و ، ويتم مناقشة الشاهد لما أدلى به عند حضوره الجلسة.
وفي لبنان قضي بـ " أن السبب المسند إلى عدم الاستماع إلى أحد الشهود شخصياً والاكتفاء بإفادته الخطية لا يشكل على وجه التحديد، خرقاً لحقوق الدفاع طالما أن المحكم قد مكن الفريقين من من توجيه الأسئلة الخطية إلى الشاهد وأن ما ورد في الشهادة هذه قد وضع قيد المناقشة .