الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين ۷۸ ، ۸۰ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . الأمر بالإنابة القضائية .
" التعليق : "
سماع الشهود وتوقيع الجزاء عليهم وال إنابة القضائية " :
ليس لهيئة التحكيم سلطة الجبر وإصدار الجزاءات على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة مثل المحكمة القضائية لذا فقد قرر المشرع أحقية هيئة التحكيم في الإستعانة بالمحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من ذات القانون بأن تطلب منها الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين ۷۸ ، ۸۰ من قانون الإثبات حيث تقرر المادة 78 بأنه وفي حالة إمتناع الشاهد عن الحضور بعد تكليفه تكليفا صحيحا يجوز للقاضي الحكم عليه بغرامه مائتا جنيه وللمحكمة في حالة الاستعجال أن تأمر بإحضار الشاهد فإذا تكرر إمتناعه تضاعف الغرامة. وإذا حضر الشاهد وإمتنع عن الإجابة يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه وذلك حتى تتمكن هيئة التحكيم من إنجاز المهمه المسندة إليها.
كما يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المشار إليها بالمادة ( ۹ ) سالفة الذكر الأمر بالإنابة القضائية كما هو الحال في طلب معاينة بضاعه في مكان بعيد لا يتيسر لهيئة التحكيم الإنتقال إليه فلها أن تطلب من المحكمة أن تأمر بإنابه قضائية للقيام بهذه المهمة، أو سماع شاهد مريض في مكان ناء. وقد مضت الإشارة إلى ما تنص المادة 4/33 من قانون التحكيم بأنه على « يكون سماع الشهود بدونه اداء يمين ». فلا يجوز لهيئة التحكيم توجيه يمين إلى الشاهد قبل سماع شهادته . ويلاحظ أنه لا تلتزم الهيئة بادار حكم تمهيدي بسماع الشهود . على أنه احتراما لحق الدفاع ومبدأ المسأواة، اذا قررت هيئة الدفاع سماع شهود فأنها يجب ان تحدد الوقائع التي ترى سماع الشهود بشأنها ، وان تعين اشخاص الشهود ، ويجب ان يمكن الأطراف من مناقشة الشهود ومن تقدیم شهود نفي، وان تثبت أقوال الشهود في محضر الجلسه. وإذا سمعت الهيئة الشهود فانها يجب أن تسمعهم في حضور جميع أعضاء هيئة التحكيم وجميع الأطراف. ولا يجوز للهيئة سماع الشهود دون حضور الأطراف أو دعوتهم للحضور. فان دعوا لحضور جلسة سماع الشهود ولم يحضروا فيجب ارسال صورة من المحضر المثبت لأقوال الشهود اليهم واعطائهم الفرصة لمناقشتها، والا كان الحكم المبني على هذه الأقوال باطل .