يكون لهيئة التحكيم أن تطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين (۷۸ و ۸۰) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يشمل ذلك الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين لأن سماع الشهود أمام هيئة التحكيم يكون طبقاً للمادة (۳۳) من قانون التحكيم سالف الذكر بدون أداء يمين.