يجوز لأى من طرفي النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم، إعلان أي شاهد لسماعه في الدعوى أو أي جهة لتقديم بينات، وعلى هيئة التحكيم إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من المحكمة المختصة إعلان ذلك الشاهد أو مخاطبة تلك الجهة للحصول على البينات أو الإطلاع عليها، وللمحكمة أن تنفذ هذا الطلب وتتخذ الإجراءات اللازمة عند عدم تنفيذ ذلك الأمر في حدود سلطاتها.
هذه المادة مستحدثة في هذا القانون وعلى الرغم من ذلك فإن المحاكم في ظل القانون السابق كانت تساعد هيئات التحكيم في إعلان الشهود والحصول على الأدلة والبينات من الجهات المختصة . والحكمة من النص على الإستعانة بالمحكمة في أعمال التحكيم يرجع الى أن هيئة التحكيم لا حول لها ولا قوة لأنها مشكلة من أشخاص عاديين ليسوا قضاة كقضاة المحاكم وبالتالي لا يملكون سلطات لإجبار الاخرين للقيام أو الإمتناع عن فعل .