اذا تقرر سماع شهود ، يقوم كل طرف بابلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر، قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً على الأقل، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلى هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي سيستخدمونها في أداء الشهادة.