وهي الطريق الثانى من طرق الإثبات أمام هيئة التحكيم البحرى، وفـيـهـا تقـدر هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الأطراف أو كليهما الحاجة إلي سؤال شاهد أو أكثر سواء أكان ذلك بسماعه في جلسة مرافعة شفوية أم بقبولها لشهادته في صورة شهادة مكتوبة أو خطية .
أيضا التعاون بين القضاء التحكيمي الذي لا يملك سلطة القهر والإجبار وبين القضاء الوطنى الذى يملك هذه السلطة، حيث يأمر القضاء الوطني بناء على طلب هيئة التحكيم أو أحد الأطراف بضبط وإحضار الشاهد المتخلف عن الإدلاء بشهادته .