لهيئة التحكيم أن تستدعي الشهود وتستجوبهم سواء من تلقاء نفسها، إذا رأت ضروة لسماع أقوالهم، أو بناء على طلب الخصوم الذين يقومون بتحديد الشهود. وعلى المحتكم الذي بطلب سماع أقوال الشهود أن يبين الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة وأن يصطحب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المحددة لذلك ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصوال الشرعية وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق.