الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الشهود / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / الشهادة 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    344

التفاصيل طباعة نسخ

 

الشهادة 

وبالنسبة للشهود، نصت المادة (211) من القانون الإماراتي على وجوب قيام المحكم بتحليف الشهود اليمين. وهو ما يتطلبه القانون السعودي أيضاً، إذ نصت المادة (31) من اللائحة التنفيذية، بأن هيئة التحكيم تسمع أقوال الشاهد حسب الأصول الشرعية. ومن الأصول الشرعية في الشريعة الإسلامية، وجوب تحليف الشاهد اليمين. وقد يحصل في الحياة العملية أن تستمع هيئة التحكيم للشاهد دون حلف اليمين، مما يثير التساؤل عن أثر ذلك على العملية التحكيمية. 

أجابت محكمة تمييز دبي على هذا التساؤل بقولها ، أن النص على وجوب حلف الشاهد اليمين، هو من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ، وأبطلت حكم التحكيم الذي صدر بناءً على شهادة أحد الشهود دون تحليفه اليمين على أساس بطلان إجراءات التحقيق بطلاناً أثر في الحكم. وفي حكمها المذكور، رفضت المحكمة مختلف حجج الدفاع، ومن ضمنها أن الأطراف اتفقوا على الاستماع لشهادة الشاهد دون حلف اليمين.  ولكن نرى أن حكم المحكمة ينحصر في الأحوال التي يكون فيها للشهادة أثر في الحكم. أما إذا لم يكن لها أثر فيه، بحيث صدر الحكم دون الاستناد إليها وإنما لبينات أخرى كافية لإصداره، فلا يكون الحكم قابلاً للبطلان . كما نرى أن حلف اليمين محصور في الشاهد ولا يشمل الخبير بحيث يمكن لهيئة التحكيم الاستناد للخبرة في حكمها دون تحليف الخبير اليمين.

 

وعلى العكس من ذلك، القانون اللبناني الذي نص في المادة (2/779) على أن المحكم يستمع لأي شخص ثالث دون تحليفه اليمين. ويشمل النص الشاهد كما يشمل غيره مثل الخبير مما يعني أنه لا يجوز للمحكم تحليف اليمين للشاهد قبل الإدلاء بشهادته. فإذا طلب منه ذلك، فمن حق الشاهد أن يرفض حلف اليمين. وبطبيعة الحال، لا تكون شهادته باطلة إذا أدلى بها تحت القسم، سواء من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب المحكم.

وبالنسبة للقانون القطري، فقد نصت المادة (3/200) على أنه "..... لهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين ونفهم من هذا النص أن المشرع القطري اتجه اتجاهاً مغايراً للحكم في القانون الإماراتي. إذ يستدل منه أن الأصل هو عدم تحليف الشاهد اليمين، ويجوز بالتالي الاستماع للشاهد دون يمين. ولكن لهيئة التحكيم صلاحية تحليفه. فالأمر إذن جوازي لهيئة التحكيم والقانون البحريني أكثر وضوحاً من هذا الجانب، حيث تنص المادة (4/238)، على أنه للمحكم تحليف الشاهد اليمين، وله أن يكلفه بالتصريح رسمياً بقول الصدق وهذا يعني أن لهيئة التحكيم صلاحية الاستماع لشاهد دون تحليفه اليمين وأن تكتفي بالطلب منه أن يقول الصدق فحسب. وعلى غرار اليمين أمام القاضي يكون حلف الشاهد بالقسم بالله أو بالله العظيم، حسب الصيغة التي يقررها القانون ولكن حسب قواعد الإجراءات المتبعة في التحكيم، تنص على أنه يجوز للشاهد حلف اليمين وفق الصيغة المقررة في دينه. ونرى تفسير عبارة "الدين" تفسيراً واسعاً، بحيث تشمل أي معتقد يؤمن به الشاهد، حتى لو لم يكن ديناً سماوياً.

الشهادة الخطية (Affidavit )

وهناك اتجاه ابتدأ ينمو أكثر فأكثر بالنسبة للشهادة سواء أمام القاضي أو المحكم، يتعلق بالشهادة الخطية المشفوعة بالقسم. فالفكر التقليدي في القوانين العربية كان يذهب إلى أن الشهادة تؤدى شفاهاً، وأنه لا يجوز للشاهد، عموماً ، الإستعانة بمفكرات مكتوبة عند الإدلاء بشهادته وينجم عن ذلك القول بأن تقديم الشاهد لشهادته خطياً غير مقبول، حتى لو حلف اليمين عند تنظيم مستند الشهادة أمام الجهة المختصة. وقد أدت هذه القاعدة التقليدية إلى مشقة كبيرة خاصة في القضايا الدولية، أو التي يكون فيها عنصر أجنبي. ففي هذه الحالة، قد يكون الشاهد أجنبياً ومقيماً في الخارج، ومع ذلك يجب حضوره شخصياً لمكان المحاكمة، مع ما يترتب على ذلك من جهد ونفقات غير مبررة في كثير من الأحيان.

ولتفادي ذلك أصبحت الشهادة الخطية تحت القسم مقبولة بالنسبة للتحكيم في الحياة العملية. ولم ينص أي من القوانين محل البحث على جواز مثل هذه الشهادة في التحكيم. ونميل لجوازها ما دام لا يوجد نص يمنعها. ولكن من حق أحد طرفي الخصومة، أن يطلب الشاهد لمناقشته وعلى هيئة التحكيم الاستجابة لذلك، إذا كان الطلب مبرراً بصورة معقولة، وإلا كانت منكرة للعدالة. وإذا كلفته الهيئة بالحضور للمناقشة ولم يحضر ، ولم يكن بمقدورها إحضاره لسبب أو لآخر، فإن من واجب الهيئة استبعاد شهادته وعدم الاستناد إليها في الحكم، ما لم تكن مدعمة ببينات أخرى بما فيها القرائن.