نظمت قواعد قانون الإثبات في التشريعات الوطنية أحكام شهادة الشهود فــــي الدعوى المدنية والتجارية، ولا يوجد قيد على المحكمة في سماع الشهود اللهم إلا إذا أتفق الطرفان على استبعاد الإثبات بالشهادة، وتتضمن أحكامها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات كل دعواه وطلباته بشهادة الشهود يعلن بها الخصوم بحكم تمهيدى يصدر من المحكمة ويحضر شهود النفي والإثبات ويسمع كل منهم على انفراد، ويسرد ما يشهد عليه بعد حلف اليمين القانونية سواء كانت شهادة شفهية وهو الأصل أو كتابية إذا وجد ما يعوق الشهادة الشفهية.
ونصت المادة (5/25) من قواعد اليونسيترال على أنه " يجوز تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود".
ونصت المادة (40) من نظام التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة والصناعة دبـى لعام 1994 أنه " تؤدى الشهادة شفاهة، ويجوز للهيئة أن تقبل تأديتها بإفادة خطية موقعة من الشاهد وموثقة". (219)
وفي ظل التحكيم الإلكتروني لا يوجد تعارض مع الوسائل الإلكترونيـة فــي الحصول على الشهادة سواء مكتوبة وإرسالها بالبيانات عبر الموقع موقعة من الشاهد توقيعا إلكترونيا أو شفاهة عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة بعد التحقق من بياناته الشخصية ، وإثباتها ، وللمحكمة كأى دليل إثبات الاطمئنان وعدم الاطمئنان إلى الدليل والارتكان عليه في حكمها.