وللمحكمين أن ينتقلوا لإجراء معاينة للاماكن أو البضائع أو غيرها إذا كان ذلك لازما للفصل في النزاع بدون التقيد بصورة معينة وبدون حاجة لإصدار حكم في هـذا الشأن على الأقل طالما لم ينازع أحد الخصوم في شرعية هذا الإجراء .
فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (2/33) منه علـى أنه: (يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وموعد النطق بالحكم وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف ). والمادة (28) من نفس النظام السعودي وكذلك المادة (2/28) والمادة (28) من قانون التحكيم العماني، والمادة (2/21) من قانون التحكيم التجارة الدولي البحريني .