الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المعاينة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / المعاينة

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    367

التفاصيل طباعة نسخ

المعاينة

  وللمحكمين أن ينتقلوا لإجراء معاينة للاماكن أو البضائع أو غيرها إذا كان ذلك لازما للفصل في النزاع بدون التقيد بصورة معينة وبدون حاجة لإصدار حكم في هـذا الشأن على الأقل طالما لم ينازع أحد الخصوم في شرعية هذا الإجراء .

  فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (2/33) منه علـى أنه: (يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وموعد النطق بالحكم وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف ). والمادة (28) من نفس النظام السعودي وكذلك المادة (2/28) والمادة (28) من قانون التحكيم العماني، والمادة (2/21) من قانون التحكيم التجارة الدولي البحريني .