الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المعاينة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / الانتقال للمعاينة

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

الانتقال للمعاينة

   أجازت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لهيئة التحكيم أن تقوم من تلقاء نفسها بالانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو الوسائل المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها. كما أن لهيئة التحكيم أن تقوم بهذا الإجراء، إذا طلب أحد الخصوم منها ذلك.

  ويقصد بالمعاينة انتقال المحكمة لمشاهدة العين المتنازع عليها سواء كان ذلك عقارا أو منقولا. كما قد يقصد بالمعاينة مشاهدة محل النزاع سواء كان مالا أم غيره . وبناء عليه فإنه يقصد بها مجرد المشاهدة والاطلاع، ولا يمكن القيام بالتفتيش لمحاولة العثور على أدلة غير تلك التي يمكن استنتاجها بالمشاهدة العقلية للعين المجردة .

   ومتى ما تمت المعاينة فإن لهيئة التحكيم سلطة تقديرية واسعة في تقدير القوة الثبوتية للدليل المستنتج من المعاينة. فلها أن تأخذ به أو تتركه إذا رأت أن هناك أسبابا جدية لذلك على أن تذكر نتيجة المعاينة في محضر الجلسة.

107