الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المعاينة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / سلطة المحكم بإجراء المعاينة

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكم بإجراء المعاينة

   يقصد بالمعاينة هي انتقال هيئة التحكيم أو أحد أعضائها الذي تنتدبه للإثبات لمعاينة محل النزاع سواء كان منقولاً أو عقاراً أم أي شيء متنازع عليه ويعتقد أن معاينته مجدية لحسم النزاع ).

   فالانتقال للمعاينة يتم بقرار من هيئة التحكيم بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها، ولهيئة التحكيم الانتقال لإجراء معاينة الأماكن أو البضائع أو الأموال أو غيرها إذا كان ذلك لازماً للفصل في النزاع دون أن تتقيد بشكل معين ودون الحاجة لإصدار أحكام بشأنها. يجوز لهيئة التحكيم أن تستند إلى الدليل المستمد من المعاينة الفعلية لموضوع النزاع، وقد يتم إجراء المعاينة في الجلسة نفسها وذلك إذا تعلق الأمر بمنقول مثل معاينة طوبة أو قطعة من الأسمنت و غير ذلك مما يسهل نقله إلى الجلسة، وقد تجري المعاينة بعد الانتقال لمحل المعاينة كما هو الحال الانتقال لمعاينة مبنى أو سد مائي أو جسر.

  وفي جميع الأحوال إذا قررت هيئة التحكيم الانتقال للمعاينة، فإنه يجب إخطار الأطراف بميعاد ومكان المعاينة حتى يتسنى للأطراف أو ممثليهم الحضور كما يجوز لكل منها أن يلفت نظر هيئة التحكيم إلى بعض ما يهمه إجراء المعاينة، وأن يتم تحرير محضر يتضمن بياناً كافياً بالأعمال المتعلقة بالمعاينة والوقائع التي أثبتتها وملاحظات الهيئة والحال التي كان على محل المعاينة، وفي حالة عدم حضور الأطراف أو ممثليهم لا يمنع هيئة التحكيم من الانتقال لإجراء المعاينة بشرط إتاحة الفرصة لهم من الاطلاع والسرد على النتائج التي توصلت إليها واستخلصتها هيئة التحكيم من هذه المعاينة. كذلك من الممكن أن يتقدم أي من الطرفين بطلب وقتي إلى هيئة التحكيم لإثبات حالة يخشى تغيير معالمها، فتقوم بهذه المعاينة قبل نظر موضوع النزاع .