الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / المعاينة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم /  إجراء المعاينة

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

 إجراء المعاينة:

تتطلب بعض المنازعات إجراء معاينة لإثبات حقيقة الأوضاع،وقد يكتفى الأطراف بالمعاينة كإجراء إثبات وبصفة خاصة في المسائل ذات الطبيعة التجارية أوفى التحكيمات السلعية ويحدد المحكم ملائمة ذلك ما لم يتفق الأطراف مسبقاً على الاستعانة بهذا الإجراء فالأمر بإجراء المعاينة مشروط بعدم إتفاق الأطراف على إجراء مغاير أوحظر إجرائها وعندما يطـالب أحد الأطراف بإجراء المعاينة دون إتفاق مسبق على إجرائها فللمحكم سلطة تقديرية في الإستجابة لهذا الطلب بوزن كافة الإعتبارات ومصادر الإثبات الأخرى التي قد تكـون أكـثر يسـراً وأقـوى إقناعاً، غير أن المحكـم يلتزم بإبداء المبررات التي دعت لرفض إجراء المعاينة.ويمكن للخصم اللجوء إلى القضاء بدعوى مستعجلة لإجراء المعاينة قبل ضياع الدليل وخاصة قبل بدء الإجراءات.

وتمنح بعض القواعد المؤسسية للمحكم سلطة تقدير إجراء المعاينة.وقد أجازت المادة 28 من قانون التحكيم المصرى الجديد للمحكم إجراء المعاينة البضائع والأموال محل النزاع. ولم تتضمن نصوص القانون الفرنسي الجديد , م/1460, سوى الأمر بتقديـم المستندات، ومن ثم فلايملك المحكم إجبار الخصم على إجراء المعاينة إذا إمتنع،ولايملك القضاء الأمر بإجرائها إحتراماً لصراحة النص الذي قصر إمكانية تدخل القضاء على إجبار الخصم بتقديم المستندات. أما نصوص القانون الإنجليزي فقد أجازت اللجـوء للقضـاء لإصدار أمر بإجراء للمعاينة، ومن ثم يمكن لطالب الإجراء إستصدار أمر قضائي بإجبار الطرف الآخر على إجراء المعاينة.

 ويتعين على المحكم تنبيه الأطراف إلى موعد إجراء المعاينة احتراماً لحق الدفاع ومبدأ المواجهة،إذ يترتب على إجراء المعاينة في غيبة أحد الخصوم بطلان الإجراء، إلا أن هذا لايعني وجوب التقيد بشكليات معينة،فقد يتفق الأطراف على تولى المحكم بمفرده إجراء المعاينة دون حضور الأطراف وفي غير مواعيد العمل الرسمية، ويلتزم المحكم بتحرير محضر يثبت فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينـة، كمـا يلتزم بمناقشة نتيجة المعاينـة مـع الخصوم وسماع دفاعهم قبل الإستناد إليها في حكمه.