في مجال التحكيم التجارى الدولى : منحت المادة ۲۸ من قانون التحكيم المصرى، لهيئة التحكيم سلطة في " أن تجتمع في أي مكان - غير مكان التحكيم المتفق عليه - تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم کسماع أطراف النزاع أو الشهود، أو الخبراء، أو الاطلاع على مستندات، أو معاينة بضاعة أو أموال، أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك". أي أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تقرر الانتقال إلى مكان غير مكان التحكيم، لمعاينة محل النزاع. أي تتمتع هيئة التحكيم بذات السلطة التي تتمتع به محكمة الدولة طبقا للمادة 131 من قانون الإثبات، بإصدار قرار بالانتقال لمعاينة المتنازع فيه.
ومتى قررت هيئة التحكيم الانتقال للمعاينة، فإنه يتعين في هذه الحالة أن تخطر جميع الأطراف بذلك.