اجراءات خصومة التحكيم / المعاينة / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / المعاينة كوسيلة إثبات أمام هيئات التحكيم
الاسم
محمد يوسف علام
تاريخ النشر
2021-01-01
اسم دار النشر
دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
من وسائل الإثبات المتاحة أمام هيئات التحكيم ، المعاينة ، والتي يمكن استخدامها أو إقرارها في الدعوى التحكيمية بناء على قرار من هيئة التحكيم أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى التحكيمية ويكون مفادها مشاهدة هيئة التحكيم لعين النزاع والانتقال على الطبيعة للمعاينة وتكوين رأي عملي وواقعي في محل النزاع .
وقد أقرت أغلبية التشريعات المعاينة كوسيلة إثبات ، وطرق من طرقه الناجزة ، إذ أجازت للقاضي الذي يفصل في النزاع أو للخصوم أن يقرروا إجراء المعاينة ، والتي تقوم بها الهيئة التي تفصل في النزاع (قاضي/محكم) إما بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها .
إجراءات المعاينة وصورها :-
(أ) المعاينة بإجراءات فرعية خلال نظر النزاع :
الأصل أن تتم المعاينة خلال مرحلة نظر النزاع أمام المحكمة أو هيئة التحكيم ، بقرار منها أو بناء على طلب الخصوم كما سلف القول ، وتتمتع هيئة الحكم في النزاع بسلطة واسعة في قبول أو عدم قبول تلك الوسيلة من وسائل الإثبات سيما في حالة وجود ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى أو في المنازعة المعروضة على هيئة الحكم سواء قاضي أم محكم ، وفي حال قررت اللجوء للمعاينة يكون لها أن تستعين بأحد الخبراء المختصين عند إجراء المعاينة للحضور وإبداء رأيه ، وقد يكون هذا الخبير هو بذاته السابق انتدابه لأداء المأمورية في النزاع وقد يكون غيره ممن ترى هيئة الحكم ضرورة حضوره وفقاً للمطلوب وحسب نوعية النزاع وطبيعة محل المعاينة .
كما أنه يتلاحظ وجوب ألا يتحول غرض المعاينة ، بمعنى أن القائم بالمعاينة من هيئة الحكم (قاضي / محكم) ليس له أن يحول الوقائع محل المعاينة إلى وسيلة تفتيش في محاولة للبحث عن أدلة غير المعاينة ، ومن الجدير بالذكر أن كل ما يثبت للمحكمة بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً في الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه دون الالتزام بنتائج المعاينة ذاتها .
وحسناً فعل المشرع المصري حينما قرر بإمكانية استخدام تلك الوسيلة بواسطة هيئة التحكيم بغية الوقوف على الحقيقة حتى ولو كان التحكيم يجرى على أرض دولة غير التي تبغي هيئة التحكيم الانتقال إليها للمعاينة وذلك وفق نص المادة (28) من قانون التحكيم المصري ، ولا يخل بذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم التي ترى مناسبتها للدعوى ولظروفها .
(ب) المعاينة بإجراءات أصلية (إثبات الحالة) :
كما تتم المعاينة بإجراءات فرعية ، فإنها تتم بإجراءات أصلية أيضاً ، بموجب إقامة دعوى أصلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويطلق عليها اصطلاح دعوى "إثبات الحالة" وهي من دعاوي الأدلة الوقتية التي ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة ، وترفع ممن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القاضاء في مواجهة ذوي الشأن ، ويجب لقبول هذه الدعوى توافر شروط الاستعجال اللازمة لنظر الدعوى المستعجلة دون المساس بأصل الحق ، ويجوز أن يتولى قاضي النزاع بنفسه المعاينة في الدعوى أو يندب لها خبيراً متخصصاً حسب طبيعة المعاينة ، ويتلاحظ أن مباشرة القاضي للمعاينة بنفسه في الدعوى يخرج نطاق الحظر الوارد في قانون المرافعات بالمادة (146) ذلك أن هذا الحظر لا ينصرف إلى الأعمال التي تعتبر من صميم عمل المحكمة التي تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب أحد أعضائها ، فالعمل الذي يكلف به أحد أعضاء المحكمة من صميم واجباته اللازمة ويخرج عن نطاق الحظر .
وقد أكد القضاء على أن عدم حضور صاحب الشأن أو من ينيبه المعاينة يرتب بطلانها وعدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها .
كما أكدت محكمة القضاء الإداري على أن دعوى إثبات الحالة تهدف إلى تهيئة الدليل في النزاع الموضوعي سواء كان قد رفع إلى جهات تحكيمية أم قضائية أم لا وذلك عندما يتعلق الأمر بواقعة يخشى زوال معالمها أ, تغير هذه المعالم بمرور الوقت دون المساس بالحق الموضوعي ودون تغيير في الاتفاقيات القائمة بين الطرفين .
كما أكدت محكمة القضاء الإداري أيضاً على عدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى إثبات الحالة بالنظر إلى أنه لم يقض بشيء مما تنتفي معه المصلحة في الطعن عليه ، فإذا كان الدليل قد هيأ فتكون دعوى إثبات الحالة قد بلغت منتهاها وأصبح لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم الصادر فيها والذي لا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أحد الخصوم .