اجراءات خصومة التحكيم / المعاينة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / المعاينة
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
المحكم لا يجوز له الحكم بعلمه الشخصي مثله في ذلك مثل القاضي لكن المقصود بالعلم الشخصي في هذا المقام هو العلم الذي يتحقق له في غيبة الخصوم ودون رقابة منهم وهذا ما ينطبق على العلم الشخصي السابق على الخصومة ، أما العلم الشخصي الذي يتوافر له أثناء الخصومة وبناء على إجراء يتخذه فيها ويتم تبليغ الخصوم به بغية إتاحة الفرصة لهم للرقابة عليه فله أن يرتب عليه نتيجة في الاثبات ومن ثم في الفصل في الدعوى ومن هنا جاز لهيئة التحكيم - مثلها في ذلك مثل المحكمة - أن تقوم بنفسها بمعاينة البضائع أو الأموال أو غيرها من الأشياء المتعلقة بالنزاع ، كما لو تعلق الأمر بمستندات ترى الاطلاع عليها في مكان وجودها وانطلاقاً من حق هيئة التحكيم في إجراء المعاينة المباشرة على هذا النحو فقد أجازت المادة 37 من قانون التحكيم الأردني " أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم وأوردت من بين الأمثلة التي ضربتها لذلك " الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال .