فقد نصت القوانين المقارنة إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها، بمقتضى النصوص ، فإن الهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين تكليف الطرف الأخر بتقديم مستند تحت يده، إلا أنه في حالة امتناعه عن تقديم المستند أو أنكاره فإن الهيئة لا تستطيع أن تلزمه بتقديمه، لأنها لا تتمتع بسلطة الأمر، فضلا عن أنها لا تملك أن تلجأ إلى المحكمة المختصة لإلزامه بذلك، كما أنه ليس لهيئة التحكيم أن تعمل بما هو منصوص عليه في المادتين ( 23/22) من قانون الإثبات العماني في حالة إنكار الخصم لوجود المستند أو امتناعه عن تقديمه، وإنما يجوز لهيئة التحكيم بموجب القانون الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع مستند إلى عناصر الإثبات الأخرى التي تحت يديها مع افتراض عدم وجود هذا المستند من الأساس.
في حقيقة الأمر، قد تعترض مهمة المحكم عقبات تعرقل سير إجراءات التحكيم من بينها الحصول على أكلة ومستندات مهمة تتعلق بالدعوى ومنتجة فيها مما يستدعي طلب المساعدة من القضاء لتسيير سير عملية التحكيم و عليه نناشد المشرع في قوانين ونظم دول مجلس التعاون الخليجي إدراج نص يخول المحكم للجوء إلى القضاء لإلزام الخصم بتقديم ما لديه من مستندات مهمة في الدعوى والحكم عليه بغرامة تهديدية، كما فعل بالنسبة للغير وذلك تجنبا لتعنت الخصم الذي بحوزته المستند ومماطلته. كذلك نطالب المشرع العماني بصفة خاصة، تدخله تشريعيا على جواز لجوء هيئة التحكيم إلى القضاء الإلزام الغير بتقديم ما لديه من مستندات أسوة بباقي مشرعي القوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها لا تملك سلطة الجبر کما ليس لها ولاية على غير أطراف الخصومة وبذلك يتلافى القصور.