وللمحكم بالصلح في أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن يطلب تقديم أصول المستندات والوثائق ، ولو لم يطلب الطرف الأخر ذلك، حيث تنص المادة (۳/۳۰) على أنه: "يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها.
أيضاً تملك الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إلزام أحد الخصوم بتقديم مالديه من أوراق ومستندات تفيد الخصومة'، غير أن الهيئة لا تختص بأن تأمر الغير بتقديم أية مستندات في حوزته، كما لا تملك الحكم عليه بالغرامة التهديدية، وفي حالة تخلف أحد الأطراف عن تقديم بعض الأدلة أو المستندات فإنها تستمر في مواصلة إجراءات التحكيم بالصلح مكتفية بما توفر لديها من أدلة وتصدر حكمها بناءا على ذلك .