يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها . ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
ويتضح من هذه النصوص أن الأصل أن يرفق المدعي ببيان الدعوى أو بمذكرة دفاعه الوثائق والمستندات التي يستند إليها، وأن يرفق المدعى عليه أيضا الوثائق والمستندات ببيان دعواه أو بمذكرة دفاعه، ولكن لكل منهما أيضا أن يقدم مستنداته في وقت لاحق سواء أشار إلى كل أو بعض المستندات في بيان الدعوى أو لم يشر إلى ذلك، وأيضا يجوز الاكتفاء بتقديم صور المستندات.
كما يجب أن ترسل هيئة التحكيم المفوضة بالصلح كل ما يقدم إليها من مستندات من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر، وأيضا إرسال المستندات التي من أطراف التحكيم على دراية بما تحت يد الهيئة من مستندات وتمكينه من عرض حججه وأدلته .
وللمحكم بالصلح في أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن يطلب تقديم أصول المستندات والوثائق، ولو لم يطلب الطرف الأخر ذلك، حيث تنص المادة (3/30) على أنه: "يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها.
أيضاً تملك الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إلزام أحد الخصوم بتقديم مالديه من أوراق ومستندات تفيد الخصومة)، غير أن الهيئة لا تختص بأن تأمر الغير بتقديم أية مستندات في حوزته، كما لا تملك الحكم عليه بالغرامة التهديدية، وفي حالة تخلف أحد الأطراف عن تقديم بعض الأدلة أو المستندات فإنها تستمر في مواصلة إجراءات التحكيم بالصلح مكتفية بما توفر لديها من أدلة وتصدر حكمها بناءا على ذلك