المادة (۳/۳۰) على أنه: "يجوز" لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصـــــول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أى من طرفي الدعوى".
غير أن الهيئة لا تختص بأن تأمر الغير بتقديم أية مستندات في حوزته، كما لا تملك الحكم عليه بالغرامة التهديدية، وفى حالة تخلف أحد الأطراف عن تقديم بعض الأدلة أو المستندات فإنها تستمر فى مواصلة إجراءات التحكيم بالصلح مكتفية بما توفر لديها من أدلة وتصدر حكمها بناءاً على ذلك .