تنص المادة (٣/٣٠) من قانون التحكيم المصرى على أنه " يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها . ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أى من طرفي الدعوى"، كما تنص المادة (۳۱) من هذا القانون على أنه " ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلـــى مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقاير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة ، كما تنص المادة (٣٥) منه علـــى أنــه " إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز الهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها".
ويتضح من هذه النصوص أن الأصل أن يرفق المدعى ببيان الدعوى أو بمذكرة دفاعه الوثائق والمستندات التي يستند إليها ، وأن يرفق المدعى عليه أيضا الوثائق والمستندات ببيان دعواه أو بمذكرة دفاعه، ولكن لكل منهما أيضا أن يقدم مستنداته في وقت لاحق سواء أشار إلى كل أو بعض المستندات في بيان الدعوى أو لم يشر إلى ذلك، وأيضاً يجوز الاكتفاء بتقديم صور المستندات .
كما يجب أن ترسل هيئة التحكيم المفوضة بالصلح كل ما يقدم إليها من مستندات من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر، وأيضاً إرسال المستندات التي من أطراف التحكيم على دراية بما تحت يد الهيئة من مستندات وتمكينه مــــن عرض حججه وأدلته.
ولقد أكد ذلك حكم محكمة استئناف القاهرة بقوله حيث أنه عن النعي بالإخلال بحــــق الدفع قولاً بأن هيئة التحكيم نظرت النزاع في جلسة واحدة ورفضت طلب الشركة المحتكمة منحها فرصة للرد على المذكرة وحافظة المستندات المقدمتين من المجلس المحتكم ضده فإنه على غير أساس ، ذلك أن الثابت من أوراق التحكـ المنظمة أن هيئة التحكيم عقدت جلسة فى ۲۰۰۳/۲/۱ فيها طلب الحاضر عن المحتكمة تقديم طلباته في ۲۰۰۳/۲/۱۹ في مذكرات ترسل إلى رئيس هيئة التحكيم لتوزيع صور منها على عضوي هيئة التحكيم والمجلس المحتكم ضده ، والحاضر عن المجلس تقديم دفاعه في ۲۰۰۳/۳/٥ وقررت هيئة التحكيم تحديد جلسة ٢٠٠٣/٣/١٠ للمرافعة وفيها عرض الحاضر عن مجلس الآثار دفاعه الوراد في المذكرة التي سبق له تقديمها وقدم الحاضر عن الشركة المحتكمة مذكرة تتضمن الرد على هذا الدفاع ، و اكتفى الحاضـر عـن المجلس المذكور بالموافقة على إقفال باب المرافعة وقررت هيئة التحكيم إصدار حكمها بجلسة ۲۰۰۳/٣/١١ وقد وقع بإمضائه على محضر جلسة ٢٠٠٣/٣/١ كل من …..و ….. عن الشركة المحتكمة وما هو ثابت على نحو ما تقدم ينفى ادعاء هذه الشركة أنها طلبت أصلاً منحها فرصة للرد على دفاع المجلس المحتكم ضده، بل على العكـس فالثابت من محضر جلسة ۲۰۰۳/۳/۱۰ أن الشركة المحتكمة هي التي قدمت آخر مذكرة في الدعوى التحكيمية وأن الحاضر عن المجلس المحتكم ضده اطلع عليها واكتفى بما سبق أن أداه من دفاع ، وأكثر من ذلك فإن الحاضر عن الشركة المذكورة أبدى موافقته على إقفال باب المرافعة .. ولا يمكن إثبات عكس ما هو ثابت بالمحضر سالف الإشارة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير وهو مالم يحدث " ، حكم محكمة استئناف القاهرة - الدائرة ۹۱ تجارى - رقم ۱۲٠/٦٩ ق – جلسة ٢٠٠٤/٤/٢٨ في الإشارة إلى هذا الحكم .
وجدير بالذكر أنه في التحكيم الخاص يتم تقديم المستندات إلى هيئــة التحكيم بالصلح ذاتها ، ويمكن أن يقوم الخصم أو وكيله بتسليم الصورة إلى خصمه يداً بيد ، على أن يحصل على توقيعه مباشرة أو أن تثبته هيئة التحكيم بالصلح في محضر الجلسة ، كما يمكن تسليم المستندات عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول ، كما أنه يجوز أن تتولى هيئة التحكيم بالصلح ذاتها مهمة التسليم ، وهى الطريقة الأكثر ضماناً لصحة الإجراءات .