الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإلزام بتقديم مستند / الكتب / التحكيم التجاري الدولي /  الإلزام بتقديم مستند

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

 الإلزام بتقديم مستند :

تقضى القاعدة العامة في مجال الإثبات، بأنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستند ضد نفسه، إلا في الأحوال وبالشروط التي يقررها القانون.

توثيق هذا الكاتب

ونرى أن الأحكام السابقة تطبق في مجال الإثبات أمام هيئة التحكيم، لأنها تعد من القواعد العامة في الإثبات. ويلاحظ ما تقضى به المادة 35 من قانون التحكيم المصري، من أنه إذا تخلف أحد الطرفين عن تقديم ما طلب منه من مستندات، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات، إكتفاء بعناصر الإثبات الموجودة أمامها، أي تنظر الهيئة الدعوى كما لو كان هذا

المستند غیر موجود.

 توثيق هذا الكاتب

 ونلاحظ أنه وفقا لقواعد الإثبات في النظام القانوني الأنجلو أمريكي، فإنه من الجائز أن تأخذ المحكمة من تلقاء نفسها بنظام " الكشف عن المستندات.

توثيق هذا الكاتب

ونرى من جانبنا أن مبدأ "الكشف عن المستندات"، فيما يتعلق بإلزام الخصم بتقديم المستندات التي تكون ضد مصلحته، معروف، كما ذكر، فی نظم القانون المدني، ولكن بشكل محدود، إذ لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، بل لابد من طلب الخصم ذلك من المحكمة، وبالشروط التي عرضنا لها آنفا والتي تطلبتها المادة 20 من قانون الإثبات المصري.