الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإلزام بتقديم مستند / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الأدلة الكتابية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    203

التفاصيل طباعة نسخ

قواعد وأدلة الإثبات قد تكون موضوعية وقد تكون إجرائية ، وإن القواعد الموضوعية هي تلك التي تتعلق بعبء الاثبات وبقبول الدليل وقوته ، وأن القواعد الإجرائية هي التي تتعلق بتحقيق الدليل ، والقواعد الموضوعية في مجال الإثبات منها ما يتعلق بالنظام العام كالقاعدة التي تعطي للدليل الكتابي حجية مطلقة مستمدة من القانون ذاته فهي واحدة تتعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز الخروج عليها بتخويل القاضي سلطة الأخذ بها من عدمه ، ومنها ما لا يتعلق بالنظام العام كالقاعدة التي تطلب الكتابة لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها عن حد معين أو التي تكون قيمتها غير معينة ، قاعدة معينة غير متعلقة بالنظام العام. 

والقواعد الموضوعية بشأن الأدلة الكتابية تعتبر جميعها ملزمة للمحكم بإعتبارها من النظام العام ، أما غير المتعلقة بالنظام العام فلطرفي التحكيم الاتفاق على مخالفتها مما يجعلها ملزمة للمحكم انطلاقاً من التزامه بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي يرى أن الأنسب لحكم النزاع ،باستثناء التحكيم بالصلح إذ فيه يجوز للقاضي أن يقضي في النزاع بمقتضى قواعد العدالة والانصاف دون تقيد بأحكام القانون .

أما القواعد الإجرائية فكلاً من الأطراف والمحكم غير ملزم بها في حالة خضوع التحكيم للقانون الأردني وأن التزامه يقتصر على المبادئ الأساسية التي تختل العدالة بدونها كتمكين الخصوم من حق الدفاع وإحترام مبدأ المساواة بينهم ومبدأ المواجهة وما تطلبه من ضرورة الاستجابة لطلبات الخصوم المتعلقة بالإثبات وإعلامهم بالقرارات التي تتخذها هيئة التحكيم بشأن إجراءات الإثبات .

والأصل أن يتقدم بالدليل الكتابي صاحب المصلحة فيه لكن هذا الدليل قد لا يكن بيده وإنما بيد خصمه أو بيد شخص من الغير وقد أجاز له قانون البينات أن يطلب من المحكمة إلزام هذا الخصم بتقديم بتقديم الإسناد والأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها ، وإذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى م20) من قانون البينات الأردني .

وعليه : فلا يوجد ما يمنع من أن يطلب الخصم من هيئة التحكيم أن تأمر خصمه بتقديم الإسناد مستند تحت يده إذا توافرت الدلائل على وجوده تحت يده وعلى أهميته في إثبات ما يدعيه من حق ولكن ليس له أن يطلب من هيئة التحكيم أن تأمر الغير بتقديم ما تحت يده من مستندات مالم يكن اتفاق التحكيم منتجاً لأثره في مواجهته ، حيث إن نطاق صلاحية هيئة التحكيم محددة بحدود النزاع المطروح عليها وحدود الأشخاص الذين يمتد إليهم أثره .