الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإلزام بتقديم مستند / الكتب / الوجيز في التحكيم / الإلزام بتقديم مستند

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    235

التفاصيل طباعة نسخ

  إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده : لما كانت الدعوى صراعا بين خصمين يسعى فيه كل خصم إلى إقناع هيئة التحكيم بأنه صاحب الحق فيما يدعيه ؛ فإنه يجب عليه أن يجمع بنفسه وبجهوده الأدلة التي تؤيد مزاءمه ، فلا يجوز لخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم ورقة تحت يده ليفيد منها في إثبات دعواه . غيـر أنـه إذا اتفـق الخـصوم على إمكانية ذلك ، أو كان القانون المصري هو الواجب التطبيق طبقا لاتفاقهم أو عند اختيار هيئة التحكيم له إذا لـم يـتفقا ؛ فإنه يجوز طبقاً للمادة ٢٠ من قانون الإثبات المصري أن يطلب الخصم سواء بالتجائه إلى القضاء أو إلى هيئة التحكيم إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية : 1- إذا كـان القانـون يجيز مطالبته بتقديمه أو بتسليمه ، ومن قبيل ذلك ؛ ما نصت عليه المادة ٢٨ من القانون التجاري من أنه يجوز بناء على .
طلـب الخصم أو من تلقاء نفس المحكمة ( هيئة التحكيم ) أن تأمر بالإطلاع على دفاتر التاجر في الأموال المشاعة ومواد التركات والشركات . ٢- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر كذاك لمصلحة الخصمين معاً أو كان مثبتاً لالتزاماتها وحقوقها المتبادلة . إذا حرر 3- إذا اسـتند إلـيه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . وتمشياً مع ذلك حظر القانون على الخصم إذا قدم محرراً للاستدلال به في الدعوى أن يسحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة ( هيئة التحكيم أو رئيسها ) بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها بمطابقتها للأصل ( م ٢٥ إثبات ) . وتعتبـر الحالات الثلاث التي بينتها المادة ٢٠ من قانون الإثبات واردة على سبيل الحصر ، فلا يجوز للخصم أن يطلب تقـديم محـرر لا يندرج تحت أي حالة من هذه الحالات وإلا كان طلبه غير مقـبول ( م ٢٢ إثبات ) إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك . علـى أنـه تجدر مراعاة ؛ أن توافر إحدى هذه الحالات لا يعني إجابـة الخـصم لطلبه ، وإنما يخضع هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات لتقدير القاضي أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال ، فلها أن ترفض إذا تبـين لها عدم جديته، أو إذا كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة الأخرى التي اطمأنت إليها.