1 – يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه .
2 – يجوز لأي فرد ، حتى وإن كان طرفاً في التحكيم أو تربطه صلة ما بأحد الأطراف ، أن يكون من الشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، الذين يقدمهم الأطراف للإدلاء بشهادة أمام هيئة التحكيم في أي مسألة تتصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية . ويجوز للشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، أن يدلوا بأقوالهم ، مكتوبة وممهورة بتواقيعهم ، ما لم توعز هيئة التحكيم بخلاف ذلك .
3 – يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدموا ، في غضون مدة تحددها الهيئة ، وثائق أو مستندات أو أي أدلة أخرى .
4 – تقرر هيئة التحكيم مدى مقبولية الأدلة المقدمة وصلتها بالدعوى وطابعها الجوهري ووزنها .