الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القواعد الخاصة لإجراءات الإثبات أمام المحكمين / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العراقي / القواعد الخاصة لإجراءات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم العراقي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (267)

يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لإجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر.