اجراءات خصومة التحكيم / القواعد الخاصة لإجراءات الإثبات أمام المحكمين / الكتب / سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم / القواعد الخاصة لاجراءات الإثبات أمام المحكمين
وقواعد الإثبات نوعان قواعد موضوعية وقواعد شكلية أو إجرائية وقواعد الإثبات الموضوعية هي تلك التي تبين الأدلة وتحدد الحالات التي يستعمل فيها كل دليل كما تبين محل الإثبات والخصم الذى يقع عليه عبئ الإثبات أما القواعد الشكلية فهي تلك التي ترسم الإجراءات التي يجب أن تتبع عند تقديم الأدلة الخاصة بالمنازعات التي تعرض على القضاء .
وإذا كان الإثبات أمام القضاء يقيده نصوص قانونية ومبادئ عامة غير مختلف عليها فالأمر ذاته فى إجراءات التحكيم حيث أن تنظيم قواعد الإثبات أمام هيئة التحكيم أمر لا غنى عنه ذلك أن المحكم يقوم بذات دور القاضي لذا يلزم كي يفصل في الخصومة المعروضة عليه أن تقدم إليه أدلة من كل من طرفى الخصومة حيث يقوم بالموازنة بينها فى ضوء القواعد القانونية التى تحكم مسألة الترجيح بين الأدلة والفضيل بينها .
والمحكم - نظرا لعدم تمتعه بسلطة الإجبار كقاضي الدولة – لا يستطيع اتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات يتطلب بطبيعته وجود سلطة كإجبار شاهد على الحضور أمامه أو إجبار الغير الذى ليس بطرف فى خصومة التحكيم – على تقديم مستند تحت يده يخدم سير خصومة التحكيم أو الحكم على أحد الخصوم بغرامة لصالح الضريبة العامة . ففى تلك الحالات وأمثالها لا مناص أمام هيئة التحكيم سوى الإلتجاء إلى قضاء الدولة للحصول على مساعدته .
ولقد نظم قانون التحكيم إجراءات الإثبات بشهادة الشهود فهي وإن كانت لا تخرج عما هو مقرر في قانون الإثبات إلا أن هناك استثناء هام هو أن الشهادة تكون أمام هيئة التحكيم بدون أداء يمين ذلك أن هيئة التحكيم ليست سلطة قضائية حتى يتم أداء اليمين أمامها إذ أن أداء اليمين يكون مقصور على السلطات القضائية فقط.
ورغبة من المشرع في إضفاء طابع الجدية على عمل هيئة التحكيم لكي يحظى به العمل القضائي من جهة وحتى لا يستخف أو يستهان به من جهة أخرى فأوجب المشرع على محكمة الدولة أن تتبع في شأن استدعاء أحد الخصوم للمثول لطلبات هيئة التحكيم ذات الإجراءات المتبعة في شأن إعلانهم أمامها ولا يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أوجب اتخاذ إجراءات إجبارهم على المثول أمامها بذات الكيفية والعقوبات التي توقع عليهم عند إخلالهم بتلك الإجراءات في موجهتها مما يضفى الإحترام على إجراءات التحكيم .