اجراءات خصومة التحكيم / القواعد الخاصة لإجراءات الإثبات أمام المحكمين / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / اتخاذ إجراءات التحقيق بحضور جميع المحكمين
الاسم
محمد يوسف علام
تاريخ النشر
2021-01-01
اسم دار النشر
دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
نظراً لأن ما يصدر عن هيئة التحكيم إنما هو عمل ذو طبيعة قضائية بمعنى الكلمة ويحوز الحجية التي تحول دون عرض هذا النزاع من جديد للفصل فيه مرة آخرى فإنه يلزم اتخاذ إجراءات التحقيق بحضور جميع المحكمين وإلا كانت الإجراءات باطلة في حالتين :
الحالة الأولى: إذا أجمع المحكمون على ندب واحد منهم لإجراء معين وأثبتواب ندبه في محضر الجلسة .
الحالة الثانية: إذا كان اتفاق التحكيم يخول ذلك الإجراء لأحد المحكمين ، وذلك لأننا بصدد قضاء خاص مصدر ولاته وحدود تلك الولاية هو اتفاق التحكيم ، ومن المسلم به أن العقد شريعة المتعاقدين ، وهذه هي الحالة الوحيدة التي تقررها المادة 1/1461 من قانون المرافعات الفرنسي ، وإذا كان بعض الفقهاء يرى أنه يترتب على مخالفة هذا المبدأ البطلان الذي هو من النظام العام ، فإن القضاء الفرنسي يرى أن مخالفة حكم المادة المذكورة في حد ذاته لا يشكل إخلالاً بحق الدفاع أو مبدأ المواجهة بصفة خاصة وبالتالي لا يكون حكم التحكيم معرضاً للبطلان وفقاً لحكم المادة 1484 من قانون المرافعات الفرنسي وذلك طالما وقف المحكمون جميعاً والخصوم على حقيقة ما دار بواسطة أحد المحكمين فقط ، بل ذهب البعض إلى أنه لا مانع طالما كان الإجراء المتخذ ذو طابع مادي بحت .
وهكذا فإن التزام هيئة التحكيم بإعمال قواعد الإثبات سوف يختلف تبعاً لكونها موضوعية أم إجرائية ، فبالنسبة للقواعد الإجرائية فإن هيئة التحكيم تكون معفاة من اتباع أحكامها ، اللهم إلا إذا اتفق على وجوب مراعتها أو كانت تتعلق بالنظام العام وتلك مسألة سبقت معالجتها .