تنص المادة (37) من قانون التحكيم على أن :" يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، بناء على طلب هيئة التحكيم بما بأتي: (ب)الأمر بالإنابة القضائية". كما نصت المادة (23/2) من نظام تحكيم غرفة تجارة باريس على أنه:"يجوز للأطراف قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم، وبعد ذلك في حالة وجود ظروف مبررة اللجوء إلى أية سلطة قضائية للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية، ولا يعد اللجوء إلى سلطة قضائية بهدف الحصول على هذه التدابير أو تنفيذ تدابير مماثلة اتخذتها هيئة التحكيم انتهاكاً لاتفاق التحكيم، ولا يشكل عدولاً عنه، ولا ينال من اختصاص هيئة التحكيم في هذا الشأن، ويتعين إخطاره الأمانة العامة، وبلا إبطاء، بأي طلب يقدم إلى سلطة قضائية وتلتزم الأمانة العامة بإعلام هيئة التحكيم بذلك". وهذا ما قد سمح لسلطة قضائية باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية.